الشيخ محمد علي الگرامي القمي
36
مناسك الحج والعمرة
بمقدمات السفر ، وهذه المصارف لا تستوجب سقوط الحج ، نعم إذا لم يتمكن من أدائها فلا يجب عليه الحج لأنّه حينئذٍ غير مستطيع للحج . المسألة 36 - لونوى المستطيع الحج وهو في دولة كافره غير اسلامية ، والزمته الحكومة بدفع مبلغ إليها من المال فحينئذٍ يجب عليه دفع المال والسفر إلى الحج ، ويكون حجه مجزئاً عن حجة الاسلام ، هذا إذا لم يكن طريق آخر يسلكه ، والا فيلزم انتخاب ذلك الطريق ان لم يكن حرجياً . مسائل متفرقة في الاستطاعة : المسألة 37 - لو كانت المرأة غير مستطيعة في حياة زوجها ، فاستطاعت بعد موت زوجها ومن قِبَل ميراثه ولكنها غير قادرة على الحج لمرض أو كبر سن أو عجز وغير ذلك ، فإن لم تكن متوقعة التمكن من الحج في المستقبل استنابت من يحج عنها - على الأحوط - ولو كان الإرث يكفي لمصارف الحج فقط ولم يكن لها مورد آخر بعد الرجوع كالزراعة والصناعة وأمثال ذلك فحينئذٍ لا يجب عليها الحج . المسألة 38 - من وجب عليه الحج ولم يحج حتّى عجز ، وجب عليه فوراً استنابة من يحج عنه ، ولو لم يفعله حتى